الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

238

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ مسئلة 72 : الظّن بكون ، فتوى المجتهد كذا ، لا يكفي ] قوله رحمه اللّه مسئلة 72 : الظّن بكون ، فتوى المجتهد كذا ، لا يكفي في جواز العمل ، إلّا إذا كان حاصلا ، من ظاهر لفظه شفاها ، أو لفظ الناقل ، أو من ألفاظه ، في رسالته ، والحاصل أنّ الظّن ، ليس حجّة إلّا إذا كان حاصلا ، من ظواهر الالفاظ منه ، أو من النّاقل . ( 1 ) . أقول : لا يكفي الظّن ، بكون فتوى المجتهد ، كذا ، لعدم حجّية مطلق الظّن . وأمّا إذا كان الظّن حاصلا ، من ظواهر الألفاظ ، سواء كان من ظاهر لفظ ، نفس المجتهد ، أو في رسالته ، أو ألفاظ الناقل منه ، فهو حجة ويجوز العمل عليه ، لحجّية ظواهر الألفاظ ، على ما مرّ في الأصول . والحمد للّه أوّلا وآخرا ، وصلّى اللّه على رسوله وآله ، لا سيّما على الإمام المنتظر ، عجل اللّه فرجه الشّريف ، وقد فرغت ، من شرح هذا الجزء ، من تقليد كتاب العروة ، وكتابته ، في ليلة الخامس عشر ، من شهر ذي القعدة « 1391 » في بلدة قم وأنا العبد علي الصّافي الگلپايگاني .